السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

314

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

17 - مسألة إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط « 1 » عدم « 2 » الإعطاء من هذا السهم « 3 » قبل حلول أجله - وإن كان الأقوى الجواز 18 - مسألة لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز « 4 » إعطائه « 5 » من هذا السهم وإن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه 19 - مسألة إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه « 6 » عليه من سهم الفقراء « 7 » وكذا إذا تبين أنه غير مديون وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين 20 - مسألة لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله وإلا فالأحوط عدم تصديقه « 8 » وإن صدقه الغريم فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه 21 - مسألة إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمَّ صرفه في غيره ارتجع منه 22 - مسألة المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم وفي العكس بالعكس 23 - مسألة إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمكن 24 - مسألة لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه « 9 » عليه زكاة بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء

--> ( 1 ) هذا الاحتياط في محله ( شاهرودي ) . لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . ( 4 ) إذا لم يتمكن من الاستدانة فعلا لاداء هذه الديون على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) محل اشكال خصوصا فيما لو تمكن من الاستدانة ثمّ وفاؤه من كسبه ( شاهرودي ) . مع امكان الاستمهال أو الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأحوط اقباضه مجددا ( خونساري ) . ( 7 ) الا إذا كان شارب الخمر أو متجاهرا بكبائر مثله على الأحوط كما مر ( خ ) . إذا تاب على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 8 ) والأقوى قبوله ان لم يكذبه الدائن وحصل من قوله الظنّ فيجوز اعطاؤه لاداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الاعطاء عليه محل منع ( گلپايگاني ) . محل اشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ( خونساري ) . ( 9 ) بأن يبرأ ذمّة الغارم زكاة ( گلپايگاني ) .